خلاف ذلك (١)، بناء على المأخذ الأول والثاني.
وأما على المأخذ الرابع: فيتوجه ما ذكره الشيخ تقي الدين وهو ظاهر المروي عن عائشة (٢)
وغيرها من السلف (٣) . وعليه تدل الأحاديث السابقة: أن الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطرون، وعرفة يوم يعرفون.
والمنقول عن الصحابة كابن عمر (٤) وعن كثير من
_________
(١) انظر المبدع ٣ / ٢٠، والإنصاف ٣ / ٢٧٩.
والصحيح في هذه المسألة، أنه لا يجوز لهما الفطر، ولا يجوز الفطر أيضا لمن وثق بقولهما، لحديث '' صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون.. '' وهو حديث صحيح كما سبق ص (٢٣، ٢٦) وانظر ما سبق ص (٣٣) تعليق (٧) .
(٢) سبق تخريج ما روي عن عائشة ﵂ في ذلك ص (١٩- ٢٢) .
(٣) سبق تخريج قول عمر ﵁: '' ليتق أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان، وأن يفطر قبل الناس، فليفطر إذا أفطر الناس ''، وما روي من إنكاره على الرجل الذي أفطر لما رأى الهلال هو وصاحبه. ص (٢٨) تعليق (٩) .
وروى ابن أبي شيبة في كتاب الصوم: في الهلال يرى وبعض الناس قد أكل ٣ / ٦٩ عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز ﵀ أنكر على محمد بن سويد الفهري لما أفطر أو ضحى قبل الناس بيوم. وإسناده حسن، من أجل إسماعيل بن عياش، فإنه صدوق فيما روى عن الشاميين، ضعيف فيما رواه عن غيرهم، وعمرو بن مهاجر من أهل الشام. انظر تهذيب التهذيب ١ / ٣٢٢- ٣٢٦، التقريب ص ١٠٩.
(٤) روى حنبل في مسائلة- كما في زاد المعاد ٢ / ٤٩- عن الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمر، قالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال: ''أف، أف، صوموا مع الجماعة''. وإسناده حسن إن شاء الله، عبيدة بن حميد صدوق ربما أخطأ، كما في التقريب ص ٣٧٩، وعبد العزيز بن حكيم فيه كلام يسير لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. انظر لسان الميزان ٤ / ٢٩. وقد صححه شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقهما على زاد المعاد ٢ /٤٨، وقد سبق ذكر شاهد لهذا الأثر ص (١٦) تعليق (١) .
1 / 54