والي الحاج (١) هو ابن هشام، فأبى أن يجيز شهادتهم، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم، فلما كان اليوم الثاني وقف مع (٢) الناس (٣) .
لكن الذبح ليس هو مثل الوقوف، لأنه لا ضرورة في تقديمه لامتداد وقته بخلاف الوقوف.
وقد يقال: إن صيام هذا اليوم في حق الشاهد، أو من أخبره به ينبني على اختلاف المآخذ في الأمر (٤) لمن
_________
(١) في '' ع '': '' الحج '' ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: '' الحجاج '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
(٢) سقطت: ''مع ''من ''م ''.
(٣) إسناده إلى سالم بن عبد الله ﵀ صحيح، رجاله رجال الصحيحين، وعمر بن محمد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. انظر تهذيب الكمال لوحة (١٠٢٣) .
وقد وافق سالما ﵀ في هذه المسألة شمس الدين بن مفلح ﵀، حيث قال في الفروع ٣ / ٥٣٥: '' ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه '' وانظر المبدع ٣ / ٢٦٩، ٧٠. وذكر في المجموع ٨ / ٢٩٢ أن مذهب الشافعية: أن من رأى هلال ذي الحجة فلم تقبل شهادته يلزمه الوقوف يوم التاسع عنده، سواء كان واحدا أو جماعة. وأنه إن وقف اليوم العاشر فقط مع الجماعة لم يصح وقوفه عند جميع الشافعية.
(٤) قوله: '' في الأمر'' غير موجود في ''م '' و''ق ''.
1 / 50