يوم يفطرون، والجمعة يوم يجمعون. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد (١) .
الصّورة الثّانية:
أن يشهد برؤية هلال ذي الحجة (٢) من يثبت الشهر به، لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر، أو لتقصير في أمره. ففي هذه الصورة. هل يقال: يجب على الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم، وعلى من يخبرونه ممن يثق بقولهم، أم لا؟ فقد يقال: إن هذه المسألة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد برؤية هلال شوال، هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟ وفي ذلك (٣) قولان مشهوران للعلماء:
_________
(١) لم أقف عليه.
(٢) في '' ع '': '' أن يشهد برؤية الهلال ''، ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: '' هلال ذي الحجة'' ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
(٣) أي في فطر من رأى هلال شوال وحده.
1 / 44