على أن الناس إذا وقفوا في يوم عرفة خطأ أجزأهم حجهم (١) . وقال مجاهد: الأضحى يوم يضحون والفطر
_________
(١) انظر مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه: كتاب المناسك ص ٢٤٠، وانظر معرفة السنن: كتاب المناسك ٧ / ٣٧٦.
وقال النووي في المجموع ٨ / ٢٩٢، ٢٩٣: '' وإن غلطوا في الزمان بيومين بأن وقفوا في السابع أو الحادي عشر لم يجزهم بلا خلاف و.. اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر، وهم جمع كثير على العادة أجزأهم، وإن وقفوا في الثامن فالأصح عندنا لا يجزئهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والأصح من مذهب مالك وأحمد أنه لا يجزئهم ''. وقد حكى الإجماع أيضا على أن الجماعة إذا وقفت اليوم العاشر أجزأهم ابن عبد البر في التمهيد ١٤ / ٣٥٦، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٥ / ٢٠٢، ٢٠٣، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع ٤ /٢٠٩. وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة ص (١٤) تعليق (١١) .
1 / 43