مصحية أو مغيمة (١) .
_________
(١) روى عبد الرزاق في مصنفه ٤ / ١٦١، رقم (٧٣٢٤) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر ﵄ أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيحين.
وروى هذا الأثر أيضا عبد الرازق في الموضع السابق، رقم (٧٣٢٣)، وأحمد ٢ / ٥، وأبو داود ٢ / ٢٩٧، رقم (٢٣٢٠)، والدارقطني ٢ / ١٦١، والبيهقي في سننه الكبرى ٤ / ٢٠٤، وفي معرفة السنن ٦ / ٢٣٣، ٢٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٤ / ٣٤٨، ٣٤٩ من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين. وقد سقط من مصنف عبد الرازق المطبوع قوله: '' عن نافع ''. انظر التمهيد ١٤ / ٣٤٨، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥ / ١٤٩. وقد صحح هذا الإسناد النووي في المجموع ٦ / ٤٠٥، وابن القيم في زاد المعاد ٢ / ٤٣، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند ٦ / ٢٢٦، ومحمد ناصر الدين في الإرواء ٤ / ٩، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة ٦ / ٢٣٣.
وهذا وقد روى ابن أبي شيبة ٣ /٧١، وحنبل في المسائل كما في زاد المعاد ٢ / ٤٨ بإسناد حسن عن ابن عمر ﵄ أنه قال: '' لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه ''.
وروي عنه أيضا النهي عن التقدم على الإمام والجماعة. وقال الخطيب البغدادي: ''وهذا هو الأشبه بابن عمر، لأنه لا يجوز الظن به أنه خالف النبي ﷺ وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرؤية أو إكمال العدة، فيجب أن يحمل ما روي عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين بعد ارتفاع النهار هل تقوم بينة بالرؤية، فظن الراوي أنه كان صائما، ويدل عليه أنه لا يحتسب به ولا يفطر إلا مع الناس، ويدل عليه أيضا قوله: '' لا أتقدم قبل الإمام ''، وقوله: '' لو صمت السنة لأفطرته ''- يعني يوم الشك- وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام في ذلك، وإنما كان ممسكا. اهـ. انظر المجموع ٦ / ٤٤٢، وانظر طرح التثريب ٤ / ١١١، وانظر ما يأتي ص () تعليق () .
وروى الإمام أحمد في المسند ٦ / ١٥٢، ١٢٦، والبيهقي في الكبرى ٤ / ٢١١ من طريقين عن شعبة قال: سمعت يزيد بن خمير عن عبد الله بن أبي موسى أنه سأل عائشة عن اليوم الذي يشك فيه الناس، فقالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا يزيد بن خمير، فهو صدوق كما في التقريب ص ٦٠٠، وقد صححه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء ٤ / ١١، وقال الهيثمي في المجمع ٣ / ١٤٨: '' رجاله رجال الصحيح ''.
ورواه البيهقي أيضا في الموضع السابق، وفي معرفة السنن ٦ / ٢٣٤ من طريق يزيد بن هارون عن شعبة به ولفظه: أنه سأل عائشة عن الشهر إذا غم. فقالت.. فذكره. ثم قال البيهقي: ''ورواية يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة رضى الله عنها في ذلك كمذهب ابن عمر في الصوم إذا غم الشهر دون أن يكون صحوا ''. وإسناد هذه الرواية حسن كسابقه وقال الخطيب: '' أرادت عائشة رضى الله عنها صوم الشك إذا شهد برؤية الهلال عدل، فيجب صومه ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمر، وأرادت بقولها مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين، والدليل على هذا أن مسروقا روى عنها النهي عن صوم يوم الشك ''. ا. هـ. انظر المجموع ٦ / ٤٣٣.
1 / 27