وعنه قال: كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح (١) . خرجهما ابن أبي شيبة في كتابه، وسنذكر عن مسروق (٢) وغيره من التابعين مثل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى (٣) .
وكلام هؤلاء قد يقال- والله أعلم- إنه محمول (٤) على الكراهة دون التحريم. وقد ذكر شيخ الإسلام تقي
_________
(١) رواه ابن أبي شيبة - كما قال المؤلف- في الموضع السابق: حدثنا يزيد بن هارون قال: نا ابن عون عن إبراهيم. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين.
ويوم الذبح هو يوم عيد الأضحى، ويسمى أيضا يوم النحر، لأنه تنحر وتذبح فيه الأضاحي. وقد ثبت نهيه ﷺ عن صيام يومي العيدين من حديث عدة من أصحابه ﷺ، فقد رواه البخاري برقم (١٩٩٠)، ومسلم برقم (١١٣٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁. ورواه البخاري برقم (١٩٩٥)، ومسلم برقم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد ﵁، ورواه مسلم برقم (١١٤٠) من حديث أم المؤمنين عائشة ﵂، ورواه مسلم أيضا برقم (١١٣٨) من حديث أبي هريرة ﵁، وروى البخاري برقم (١٩٩٤)، ومسلم برقم (١١٣٩) عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه جاء إليه رجل فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله ﷺ عن صيام هذا اليوم.
(٢) هو الإمام مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي، من كبار التابعين. توفي سنة ٦٢ هـ وقيل سنة ٦٣. انظر سير أعلام النبلاء ٤؛ ٦٣- ٦٩، الأنساب ٥ / ٦٥٠، ٦٥١.
(٣) وذلك أنهم لم يصوموا يوم عرفة حينما حصل شك في أنه يوم النحر، كما سيأتي ص (١٩- ٢١) عن مسروق وأبي عطية حينما دخلا على عائشة يوم عرفة وهما مفطران من أجل الشك في كونه يوم النحر.
(٤) في '' ع '': '' قد يقال إنه محمول والله أعلم ''.
1 / 20