فأحببت أن أكتب في ذلك ما يسره الله تعالى. وبه (١) المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فنقول: هذه المسألة لها صورتان:
إحداهما:
أن يكون الشك مستندا إلى قرائن مجردة (٢)، أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته (٣) إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك.
فهذه المسألة قد اختلف الناس فيها (٤) على قولين.
أحدهما: أنه لا يصام في هذه الحالة (٥) . قال النخعي (٦) في صوم يوم عرفة في الحضر:
إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن (٧)
_________
(١) في '' ع '': '' وبالله ''.
(٢) في '' ع '': '' محررة '' وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' مجردة '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى وعلامة تصحيح.
(٣) في '' ع '': '' شهادتهم ''.
(٤) في '' ع '': '' قد اختلف فيها السلف ''، وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' الناس '' وعليها علامة نسخة أخرى.
(٥) في هامش ''ع '': ''الحال '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
(٦) هو الإمام الحافظ فقيه العراق إبراهيم بن يزيد النخعي، من صغار التابعين، توفي سنة ٩٦ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤ / ٥٢٠ - ٥٢٩، البداية والنهاية ٩ / ١٤٦.
(٧) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه- كما قال المؤلف- في كتاب الصيام: ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة ٣ / ٩٧: حدثنا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم، وإسناده حسن، إن شاء الله - رجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا أبي العلاء، وهو أيوب بن أبي مسكين التميمي القصاب، فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص١١٩.
1 / 19