আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 230 ]
عذراء بعد مضي الحد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن أربعة شهدوا على امرأة بالزنى فأقيم عليها باحد ثم نظر إليها النساء بعد ذلك فوجدنها عذراء أو رتقاء لم يكن على الامام ولا على الشهود من ذلك شئ لان هذا حد من الحدود والحد، لا تقبل فيه شهادات النساء، فان نظرن إليها قبل إمضاء الحد علهيا فذكرن ذلك عنها لم يكن على الشهود حد فيما رموها به لان الشهود على إبطال ما قال النساء ولا يقال الحد على الرجال بشهادة النساء ويدرأ الحد عن المرأة المشهود علهيا بالشبهة التي وقعت فيها.
والزوجة لا يحصن مثلهما
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو شهد على رجل أو امرأة بالزنى والاحصان ثم نظر الامام في أمر زوج المشهود عليها فإذا به صبي صغير لا يجامع مثله، أو صبية لا يجامع مثلها أو مجنون أو مجنونة لا يفيقان، أو كانت زوجة الرجل ذمية لم يرجم واحد منهما إذا كانا على ذلك، ويضرب حد البكر مائة جلدة. قال وإنما قلنا إن المجنونة والمجنون لا يحصنان لانهما لا يحدان وكل من لا يحد فلا يحد به، وكذلك من لا يحد لا يحد له وكل من لا يجري عليه حد المحصن لا يحصن به.
পৃষ্ঠা ২৩০