আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
المرتهنة فإذا ارتهنها وحازها ثم وطئها فادعى في ذلك أنه توهم أنها تحل له بارتهانه لها درئ عنه لا اختلاف عند الناس في ذلك، وإنما ميزنا بينه وبين غيره لانها لو تلفت عنده كان ضامنا لها، لان الرهن بما فيه، إلا أن يكون فيه فضل فيترادانه بينهما. قال: وإن لم يدرع جهلا بفعله أقيم عليه الحد كما يقام على غيره. قال: وكذلك لو اغتصب مغتصب جارية فوطئها وأولدها كان الحد عليه وكانت الجارية وولدها لصاحبها، فإن ماتت الجارية في يد المغتصب طالبه بقيمتها يوم اغتصبها وأخذ منه ولدها مملوكا لسيدها فإن مات بعض ولدها لم يكن المغتصب لهم ضامنا لقيمته لانه حادث سوى المغتصب بعينه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجل شهد عليه أربعة بالزنا وكان محصنا فرجم ثم وجد بعد رجمه مجنونا كان على الامام أن يؤدي ديته من بيت مال المسلمين لان هذا الخطأ من خطأ الامام، لان الواجب على الامام أن يسأل عن صحة عقل المشهود عليه كما يسأل عن غير ذلك من أمره، فإن لم يكن محصنا فضرب بشهادتهم، فعلى الامام أرش الضرب من بيت مال المسلمين. وكذلك ان شهدوا على رجل فرجم، ثم وجد مملوكا كانت قيمته لمولاه عليهم في أموالهم إذا شهدوا أنه حر، وإن هم لم يشهدوا أنه حر ورجمه الامام ثم وجده مملوكا فهذا خطأ من خطأ الامام فديته من بيت مال المسلمين لان الواجب على الامام أن يسأل عنه أحر هو أم مملوك؟
পৃষ্ঠা ২২৯