130

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

وقال في القوانين الفقهية: "ويكره للشابة الخروج إليه" (^١) وقال في المجموع (^٢): "فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تُشْتَهَى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزًا لا تُشْتَهى لم يكره". وقال المرداوي: "فأما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي، وابن تميم" (^٣) ولكن إذا خرجت إلى المسجد فلا بد أن يكون بضوابط منها: أولا: أن يكون خروجها بإذن زوجها، فلا يجوز للمرأة الخروج من منزلها حتى للعبادة إلا بإذن زوجها. (^٤) ثانيا: ألا تكون متطيبة لما ورد عن زينب الثقفية ﵂ قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا" (^٥) وحديث

(^١) القوانين الفقهية ١/ ٣٨، وانظر: الاستذكار ٢/ ٤٧٠، وشرح مختصر خليل ٢/ ٣٥. (^٢) المجموع ٤/ ١٧١. (^٣) الإنصاف ٢/ ٢١٣. (^٤) انظر: التاج والإكليل ٢/ ١١٦، غاية البيان شرح زيد بن رسلان ١/ ١٢٧، كشاف القناع ١/ ٤٥٦. (^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد برقم (٤٤٣) ١/ ٣٢٨.

1 / 136