51

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد، وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات، فعلم أن اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعاً.

ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطراباً يدل على فساد الأصل، فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع؛ إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين، والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدل، فكيف بالإشهاد الواجب؟!

ثم من العجب أن الله أمر ((بالإشهاد في الرجعة)) ولم يأمر به في النكاح، ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة، والله أمر بالإشهاد في الرجعة؛ لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته، فيفضي إلى إقامته معها حراماً، ولم يأمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة معه، لأنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق.

ولهذا قال يزيد بن هارون مما يعيب به أهل الرأي: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح؛ وهم أمروا به في النكاح دون البيع. وهو كما قال.

والإشهاد في البيع إما واجب، وإما مستحب، وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب.

وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب، وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد، فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته، فكان هذا الإظهار الدائم مغنياً عن الإشهاد كالنسب، فإن النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته، بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا، فأغنى هذا عن الإشهاد، بخلاف البيع؛ فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه، ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد. فالإشهاد قد يجب في النكاح؛ لأنه به يعلن ويظهر؛ لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، بل إذا زوجه وليته ثم

50