50

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله ﷺ [فثبت] (٦١) أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم.

قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: لم يثبت عن النبي ﷺ في الإشهاد على النكاح شيء، ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي ﷺ، وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها، فاشتراط المهر أولى، فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماع.

ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة، ولم يضيعوا حفظ ما لا بد للمسلمين عامة من معرفته، فإن الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك، والذي يأمر بحفظ ذلك. وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار (٦٢)، ونكاح المحرم (٦٣)، ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلاً، فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأبطله، كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله ﷺ؟!

بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردوداً عند من يرى مثل ذلك؛ فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من الأحكام،

(٦١) ما بين المعقوفتين: أضيفت لاستقامة المعنى.

(٦٢) حديث النهي عن الشغار: أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٢٨ من كتاب النكاح، والباب ٤ من الحيل. ومسلم في صحيحه، حديث ٥٧، ٥٩، ٦١ من كتاب النكاح. وأبو داود في سننه، الباب ١٤ من كتاب النكاح. والنسائي في سننه، الباب ٦٠، ٦١ من كتاب النكاح. وابن ماجة في سننه، الباب ١٦ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ٩ من كتاب النكاح. ومالك في الموطأ، الباب ٢٤ من كتاب النكاح. وأحمد بن حنبل في المسند ٧/٢، ١٩، ٦٢، ٢٨٦، ٤٣٩، ٤٩٦، ٣٢١/٣، ٣٣٩.

(٦٣) أحاديث النهي عن نكاح المحرم: أخرجها مسلم في صحيحه، حديث ٤١: ٤٥ من كتاب النكاح. وأبو داود في سننه، الباب ٣٨ من كتاب المناسك. والترمذي في سننه، الباب ٢٣ من كتاب الحج. والنسائي في سننه، الباب ٩١ من كتاب المناسك، والباب ٣٨ من كتاب النكاح. وابن ماجة في سننه، الباب ٤٥ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ١٧ من كتاب النكاح. ومالك في الموطأ، الباب ٧٠، ٧٣ من كتاب الحج. وأحمد بن حنبل في المسند ١/ ٥٧، ٦٤، ٦٥، ٦٨، ٧٣.

49