أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

আল-বায়হাকি d. 458 AH
103

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿ لِنَبِيِّهِ ﷺ: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ: الدُّعَاء لَهُم عِنْد أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ.» «فَحُقَّ عَلَى الْوَالِي- إذَا أَخذ صَدَقَة امرى-: أَنْ يَدْعُو لَهُ وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ: آجَرَكَ «١» اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَجَعَلَهَا لَكَ طَهُورًا وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ «٢» .» (أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ: ٢- ٢٦٧ «٣») . يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ «٤» لِأَنْفُسِكُمْ مِمَّنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلَا تُنْفِقُوا مِمَّا «٥» لَمْ تَأْخُذُوا لِأَنْفُسِكُمْ يَعْنِي: [لَا «٦»] تُعْطُوا مَا خَبُثَ عَلَيْكُمْ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): وَعِنْدَكُمْ الطَّيِّبُ.» .

(١) فى الْأُم «أجرك»، وَكِلَاهُمَا صَحِيح، ومعناهما وَاحِد. انْظُر الْمُخْتَار (مَادَّة أجر) . (٢) فى الْأُم بعد ذَلِك: «وَمَا دَعَا لَهُ بِهِ أَجزَأَهُ إِن شَاءَ الله» وَانْظُر مَا ورد فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ١٥٧) . (٣) انْظُر سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ١٣٦) . (٤) فى الْأُم (ج ٢ ص ٤٩): «تأخذون» وَلَا ذكر فِيهَا لقَوْله: «لَسْتُم» . (٥) عبارَة الْأُم: «مَا لَا تأخذون لأنفسكم» . (٦) زِيَادَة عَن الْأُم، قد تكون متعينة.

1 / 104