أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

আল-বায়হাকি d. 458 AH
104

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الصِّيَامِ» قَرَأْتُ- فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ- أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُوداتٍ: ٢- ١٨٣- ١٨٤) ثُمَّ أَبَانَ: أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ: شَهْرُ رَمَضَانَ «١» بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ «٢») إلَى قَوْله تَعَالَى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ: فَلْيَصُمْهُ: ٢- ١٨٥) .» . «وَكَانَ بَيِّنًا- فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿: [أَنَّهُ «٣»] لَا يَجِبُ صَوْمٌ، إلَّا صَوْمَ شهر رَمَضَانَ. وَكَانَ عِلْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِنْدَ مَنْ خُوطِبَ بِاللِّسَانِ-: أَنَّهُ الَّذِي بَيْنَ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ «٤» .» . وَذَكَرَهُ- فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنْهُ- بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ قَالَ: «فَلَمَّا أَعْلَمَ اللَّهُ النَّاسَ: أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ: شَهْرُ رَمَضَانَ وَكَانَتْ الْأَعَاجِمُ «٥»: تَعُدُّ الشُّهُورَ بِالْأَيَّامِ «٦»، لَا بِالْأَهِلَّةِ وَتَذْهَبُ: إلَى أَنَّ الْحِسَابَ- إذَا عُدَّتْ الشُّهُورُ بِالْأَهِلَّةِ- يَخْتَلِفُ.-: فَأَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّ الْأَهِلَّةَ هِيَ: الْمَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

(١) انْظُر الرسَالَة (ص ١٥٧) وَاخْتِلَاف الحَدِيث بِهَامِش الْأُم (ج ٧ ص- ١٠٥) . [.....] (٢) تَمام الْمَتْرُوك: (هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ) . (٣) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا. (٤) انْظُر الرسَالَة (ص ١٥٧- ١٥٨) . (٥) مُرَاده بالأعاجم: الْفرس وَالروم والقبط لَا خُصُوص الْفرس. (٦) فتجعل بعض الشُّهُور ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَبَعضهَا أَكثر، وَبَعضهَا أقل. انْظُر تَفْسِير الشوكانى (ج ٢ ص ٣٤٢) .

1 / 105