وقال الأمير الحسين بن محمد رحمه الله في الشفاء [ج3 ص470]: إن كانت الورثة عصبات منفردين فأصل مسئلتهم من مبلغ عدد صنفهم بالغا ما بلغ بعد أن يجعل الذكر منهم بمنزلة انثيين إن كان معهم إناث، وإن كانوا ذوي سهام منفردين، أو ذوي سهام وعصبات مجتمعين فأصل مسئلتهم من مخرج فرائض سهامهم المذكورة في تلك المسئلة، وجميع ذلك سبع مسائل:
الأولى: كل مسئلة فيها نصف ونصف، أو نصف وما بقي، فأصلها من اثنين، فالأولى: نحو أن تموت المرأة، وتخلف زوجها، وأختها لأبيها وأمها، والثانية: أن يخلف الرجل ابنته، وأخاه لأبيه وأمه.
الثانية: كل مسئلة فيها ثلث وثلثان، أو ثلث وما بقي، أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة، فالثلث، والثلثان كمن يخلف اختويه لأبيه وأمه، وأختويه لأمه، والثلث وما بقي كمن يخلف أمه وأخاه لأبيه وأمه، والثلثان وما بقي كمن يخلف ابنتيه، وأخاه.
الثالثة: كل مسئلة فيها ربع ونصف وما بقي، أو ربع وما بقي، أو ربع وثلث ما يبقى فأصلها من أربعة، فالأولى: زوج، وبنت، وعم، والثانية: زوج، وابن، أو زوجة، وأخ، والثالثة: أبوان، وزوجة.
الرابعة: كل مسئلة فيها ثمن، وما يبقى، أو ثمن ونصف، وما بقي، فأصلها من ثمانية، فالأولى: نحو زوجة وابن، والثانية: زوجة وبنت وعم، وهذه المسائل لاتعول أبدا.
الخامسة: كل مسئلة فيها ثلث ونصف، أو ثلثان ونصف، أو سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس وما بقي، أو نصف وثلث ما بقي، فأصلها من ستة، وأمثلتها ظاهرة.
السادسة: كل مسئلة فيها ربع وثلث، أو ربع وثلثان، أو ربع وسدس فأصلها من اثنى عشر.
السابعة: كل مسئلة فيها ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس، فأصلها من أربعة وعشرين، وهذه المسائل الثلاث قد تعول، وقد لاتعول، وقد نص في الأحكام على معنى أصول جميع هذه المسائل، وكل ذلك صحيح لاشبهة فيه على طريقة أهل الحساب.
পৃষ্ঠা ৩৭