قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه [ج2 ص340]: بلغنا أن رجلا، قال: يا رسول الله(1) {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}[النساء:176] ما الكلالة؟ فقال: ((أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}[النساء:176] من لم يترك والدا، ولا ولد)).
وفي الجامع الكافي [ج2 ص176]: قال محمد: الكلالة: ما خلا الولد، والوالد لقول الله عز وجل: {وورثه أبواه}[النساء:11] وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب ميراثا، وورثهم في الكلالة لقوله عز وجل: {يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}[النساء:12] فبين بهذه الآية أن الأب ليس بداخل في الكلالة، وذكر حكم الولد في آخر السورة في قول الله تعالى: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}[النساء:176].
وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلا سأله عن الكلالة؟ فقال: ((أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}[النساء:176] والكلالة: من لم يترك والدا، ولا ولدا، فورثته الكلالة)).
وروي عن علي صلوات الله عليه، وعبدالله، وزيد بن ثابت أنهم قالوا: الكلالة: ما خلى الولد والوالد، وقال بعضهم: الكلالة ما خلا الولد، واحتجوا بقول الله عز وجل: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد}[النساء:176].
পৃষ্ঠা ২৮