وروي عنه أيضا أنه قال: (إذا كانت جدتان من قبل الأب مختلفتان فالسدس للقربى منهما ؛ لأنهما من جهة واحدة) وأجمع الصحابة على أن سهم الجدة السدس، ورووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا على أن الجدة لاترث مع الأم، وعلى أن الجدة تحجب أمها.
وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن علي نحو ذلك، واختلفوا في ميراثها مع ابنها فقال علي، وزيد: (لاترث مع ابنها، كما لاترث مع ابنتها) روى ذلك الشعبي عنهما، وقال عبدالله: ترث مع ابنها.
পৃষ্ঠা ২৬