وفي الجامع الكافي [ج2 ص184]: قال محمد: كان علي عليه السلام يقاسم الجد بالإخوة والأخوات للأب، والأم مالم ينقص حظه بالمقاسمة من السدس فإن نقصته المقاسمة من السدس أكمل له السدس، وجعل الباقي للإخوة والأخوات، وهو عصبة مع الأخوات إذا لم يكن معهن أخ، وكان يعطي أهل الفرائض من الأخوات، وغيرهن فرائضهن، ويجعل الباقي للجد إلا أن يكون الباقي أقل من السدس، أو لايبقى شيء فيفرض له السدس، ويعيل المسئلة، وكان يفرض للأخوات للأب والأم فرائضهن، ويجعل الباقي بين الجد، والإخوة والأخوات للأب مالم تنقصه المقاسمة من السدس، وكان لايورث بني الإخوة مع الجد في حال من الأحوال، هذا الصحيح عنه.
وقد روي عنه: أنه كان ينزل بني الإخوة مع الجد منازل آبائهم، وإن لم يصح عنه، وكان يفرض للجد مع الولد، وولد البنين السدس، وكان يفرض للجد مع البنات والإخوة أو الأخوات للأب والأم السدس، ويجعل التعصيب للإخوة والأخوات، وكان يفضل الأم على الجد مع الزوج، ومع الأخت لأب وأم مع الزوجة والأخ، وكان يقاسم الجد بالإخوة للأب كما يقاسمه بالإخوة لأب وأم إذا لم يكن إخوة لأب وأم.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص184]: روى محمد بإسناده عن عمران(1) بن حصين: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه، فقال: ((لك السدس)) فلما أدبر دعاه، فقال: ((سدس آخر)) فلما أدبر دعاه، فقال: ((إن السدس الآخر طعمة)).
পৃষ্ঠা ২৪