وعن الاعمش عن أبى صالح وأبى سفيان عن جابر قال : قال النعمان بن توقل : يا رسول الله بمثله ، وزادا فيه ، ولم أزد على ذلك شيئا . حديث زوجتكها بما معك (1) جاءت إمراة إلى النبي وأرادت أن تهب نفسها له ، فتقدم رجل فقال : يا رسول الله : أنكحنيها ؟ ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن ، فقال له النبي : أنكحتكها بما معك من القرآن ، وفي رواية : " قد زوجتكها بما معك من القرآن " وفي رواية ثالثة : " زوجتكها على ما معك " وفي رواية رابعة : " قد ملكتكها بما معك " ، وفي رواية خامسة : " قد ملكتكها بما معك من القرآن " وفي رواية سادسة : " أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها " ، وفي رواية سابعة : " أمكناكها . . " . وفى رواية ثامنة : " خذها بما معك " فهذه اختلافات ثمانية - في لفظة واحدة . قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث ! وقال العلائى : من المعلوم أن النبي لم يقل هذه الالفاظ كلها تلك الساعة فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها ، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ، فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التملك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث ، إذا عورض ببقية الالفاظ لم ينتهض احتجاجه ! فإن جزم بأنه هو الذى تلفظ به النبي - ومن قال غيره ذكره بالمعنى ! - قلبه عليه مخالفه وادعى ضد دعواه ، فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي . وهذا الحديث ومثله كان مما دعا سيبويه وغيره إلى عدم جعلهم الحديث من شواهدهم في إثبات اللغة والنحو كما ستراه في محله من هذا الكتاب .
---
(1) لم نعرض هنا لاختلافات الفقهاء في حكم هذا الحديث بسبب اختلاف ألفاظه فارجع إليها في كتبهم لترى كيف تفعل الرواية بالمعنى ، ويراجع من ص 168 إلى ص 176 ج 9 فتح الباري . (*)
--- [ 92 ]
পৃষ্ঠা ৯১