আবু হানিফা ও মানবিক মূল্যবোধ
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
জনগুলি
وقد أطال صاحب المبسوط في الاحتجاج أولا للإمام الشافعي، ثم عقب عليه بالاحتجاج لما يراه أبو حنيفة وأصحابه.
16
وذلك أن الشافعي يحتج بنهي النبي
صلى الله عليه وسلم
عن بيع الغرر، وهذا بيع غرر؛ لأن المشتري لا يدري حال المعقود عليه، وأيضا فإن موجب العقد أن يستحق المشتري المعقود عليه سليما، وهذا الشرط يمنع من ذلك، فيكون مثله مثل شرط يمنع الملك للمشتري؛ ولأن البائع من ناحية ثالثة، يكون قد التزم بهذا الشرط تسليم المجهول بالتزامه تسليم المبيع على الصفة التي هو عليها حال العقد، وهذا ما لا يعلمه المشتري؛ ومن كل ذلك يكون العقد غير صحيح، بخلاف ما إذا سمى البائع العيب، فإن ما يلتزم تسليمه بالعقد حينئذ يكون معلوما، فيكون العقد صحيحا.
وهكذا نرى الشافعي لا يجيز العقد بهذا الشرط، استنادا إلى قواعد الفقه العامة؛ ومنها النهي عن بيع الغرر، وعدم صحة الإبراء من الحقوق المجهولة، وهذا وذاك يمنع صحة العقد.
أما أبو حنيفة، فيستند إلى أمرين: قول الرسول
صلى الله عليه وسلم : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.» والثاني اتفاقهم
17
على صحة البيع بشرط البراءة من كل عيب. فهذا يزيد بن ثابت قد ابتاع مملوكا من عبد الله بن عمر، بشرط البراءة من كل عيب، ثم طعن فيه بعيب، فاختصما إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فطلب أن يحلف البائع بالله أنه باعه وما به عيب يعلمه وكتمه عنه، فنكل عن اليمين، فرده عليه، ومعنى هذا أنه لو كان قد حلف على صحة الواقعة ، للزم البيع ولم يستطع المشتري أن يفسخه، فيدل على أن البيع بهذا الشرط إن هذا صح يكون جائزا.
অজানা পৃষ্ঠা