وينبنى منع ذلك على القول بأنها أقرت للمسلمين.
وفى هذا القول نظر ، فقد بيعت دور مكة فى عهد النبى صلىاللهعليهوسلم ، وعمر ، وعثمان رضى الله عنهما وبأمرهما اشتريت دور لتوسعة المسجد الحرام ، وكذلك فعل بن الزبير رضى الله عنهما .
وفعل ذلك غير واحد من الصحابة ، وهم أعرف الناس بما يصلح فى مكة.
وهذا مذكور فى تاريخ الأزرقى ، ما عدا بيعها فى زمن النبى صلىاللهعليهوسلم ؛ فإن ذلك مذكور فى كتاب الفاكهى عن عبد الرحمن بن مهدى .
ولا يعارض هذا حديث علقمة بن نضلة الكنانى وقيل الكندى : كانت الدور والمساكن على عهد النبى صلىاللهعليهوسلم ، وأبى بكر ، وعمر ، وعثمان رضى الله عنهم لا تكرى ولا تباع ، ولا تدعى إلا السوائب ، ومن احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن. وهذا لفظ الأزرقى ، وفى بن ماجه معناه .
لأن حاصل حديث علقمة : شهادة على النفى ، وفى مثل هذا يقدم المثبت ، والله أعلم.
واختلف الحنفية فى جواز بيع دور مكة ، واختيار الصاحبين أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن جواز ذلك ، وعلى قولهما الفتوى ، فيما ذكر الصدر الشهيد ، ومقتضى قولهما بجواز البيع : جواز الكراء ، والله أعلم.
واختلف رأى الإمام أحمد فى ذلك ، فعنه روايتان فى جواز بيع دور مكة وإجارتها ، ورجح كلا منهما مرجح من أتباعه المتأخرين .
ولم يختلف مذهب الشافعى فى جواز بيع دور مكة وكرائها ؛ لأنها عنده فتحت صلحا.
صفحة ٢٤