واستدل العلامة طاب ثراه بتوقف الاجتهاد الواجب كفاية عليه (1)، ويقدح في كلية كبراه المعارف الخمس (2)، اللهم إلا أن يضمر في الأوسط وتحصيله له (3) فيلغو الباقي.
فصل الدليل عندنا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه (4) إلى مطلوب (5) خبري (6) والإمكان لإدراج المغفول (7)، والخبري لإخراج الحد. وعند غيرنا (8): قولان
صفحة ٤٢