45

بل لعدم كون المباح مقدمة لترك الحرام ولا فردا منه، إذ هو (1) الكف (2).

والمباح كإخوته الثلاثة (3) مقارنات لا غير، فحصل المخلص وبطل كلام الحاجبي.

صفحة ٨١