429

بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم (282))

لما أمر سبحانه بإنظار المعسر وتأجيله ، عقبه ببيان أحكام الحقوق المؤجلة وعقود المداينة ، فقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ) أي : إذا داين بعضكم بعضا ، تقول : داينته إذا عاملته بدين نسيئة معطيا أو آخذا ، كما تقول : بايعته إذا بعته أو باعك. وفائدة ذكر الدين لئلا يتوهم من التداين المجازاة ، ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال ، وأنه الباعث على الكتبة ، وأن يكون مرجع ضمير «فاكتبوه».

( إلى أجل مسمى ) معلوم مؤقت بالأيام أو الأشهر أو السنين ، لا بالحصاد وقدوم

صفحة ٤٣٤