أقمت عند فلان حولين ، ولم يستكملهما.
وقوله : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) بيان لمن توجه إليه الحكم ، أي : ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة ، أو متعلق ب «يرضعن» ، فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة دون الأم ، وعليه أن يتخذ له ظئرا ، إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه ، وهي مندوبة إلى الإرضاع ، ولا تجبر على ذلك ، فالأمر للوالدات بالإرضاع أمر على الندب. وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ، ولا عبرة به بعدهما ، وأنه يجوز أن ينقص عنه ما دام لا يكون موجبا لضرر الولد. فالحولان منتهى الرضاع ، وليس فيما دون ذلك حد محدود ، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به.
( وعلى المولود له ) أي : يجب على الذي يولد له ، يعني : الوالد ، فإن الولد يولد له وينسب إليه لا الأم. ولهذا قيل :
فإنما أمهات الناس أوعية
مستودعات وللآباء أبناء (1)
وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه. وقوله : «له» في محل الرفع على الفاعلية ، نحو «عليهم» في ( غير المغضوب عليهم ).
وعلى الوالد ( رزقهن وكسوتهن ) أجرة لهن إذا أرضعن ولده ( بالمعروف ) ما يراه الحاكم ويفي به وسعه.
( لا تكلف نفس إلا وسعها ) أي : لا يلزمها الله إلا دون طاقتها. هذا تعليل لإيجاب المؤن. والتقييد بالمعروف دليل على أنه تعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه.
( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) تفصيل له ، أي : لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه ، ولا يضاره بسبب الولد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب : لا تضار بالرفع ، بدلا من قوله : «لا تكلف» ، وأصله على القراءتين :
صفحة ٣٧١