لرسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : «إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ، وأن عبد الرحمن بن زبير بفتح الزاء وكسر الباء تزوجني ، وأن ما معه هدبة كهدبة الثوب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت : نعم ، قال صلى الله عليه وآلهوسلم : لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك». فالآية مطلقة قيدتها السنة. ويحتمل أن يراد بالنكاح الإصابة ، ويكون العقد مستفادا من لفظ الزوج.
والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق ، والعود إلى المطلقة ثلاثا ، والرغبة فيها. واقتصر ابن المسيب على مجرد العقد ، عملا بإطلاقها. والإجماع على خلافه.
( فإن طلقها ) الزوج الثاني ( فلا جناح عليهما ) على الزوج الأول والمرأة ( أن يتراجعا ) في أن يرجع كل منهما إلى الآخر بعقد جديد ( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) إن كان في ظنهما أن يقيما ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية. ولم يقل : إن علما ، لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله. ومن فسر الظن هنا بالعلم فقد رأي رأيا غير سديد من طريقي اللفظ والمعنى ، لأنه لا يقال : علمت أن يقوم زيد ، لأن «أن» الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم ، ولأن عواقب الأمور غيب لا يتعلق علمنا بها ، فإن الإنسان لا يعلم ما في الغد ، وإنما يظن ظنا.
ويستفاد من قوله : فإن طلقها اشتراط كون عقد المحلل دائما ، لا منقطعا ولا بشبهة ، لعدم تحقق الطلاق فيهما.
( وتلك ) أي : الأحكام المذكورة ( حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) يفهمون ويعملون بمقتضى العلم.
واعلم أن الحكم المذكور وهو التحريم في الثالثة إلا مع التحليل مختص بالحرة ، أما الأمة فيكفي في تحريمها طلقتان فيفتقر إلى المحلل ، سواء كان زوجها حرا أم عبدا ، للعلم بذلك من السنة الشريفة وبيان أهل البيت عليهم السلام .
صفحة ٣٦٦