هو الجماع في الفرج، والأصل (1) والاستصحاب وبعض الروايات والشهرة و الكثرة، وسهولة الجمع بينها وبين ما ينافيها (2) بالحمل على الاستحباب، والامتناع عن مطلق الدخول، بل مطلق الانتفاع منهن حينئذ حسن، وعدم المقاربة بالتعانق والتقبيل أحوط.
وقيل: اجتنبوا عما تحت الإزار فيحل ما فوقه وهو مذهب أبي حنيفة و أبي يوسف وكونه مذهبا للشافعي أيضا كما قاله في مجمع البيان غير ظاهر مع أنه نقل عن الشافعي أنه قال اجتنبوا مجامعتهن لقوله صلى الله عليه وآله إنما أمرتم أن تجتنبوا مجامعتهن إذا حضن، ولم يأمركم بإخراجهن عن البيوت كفعل الأعاجم.
ولم يسنده أيضا في الكشاف إلا إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ونقل عن عايشة أنها قالت تجتنب شعار الدم (3) وله ما سوى ذلك وأنت تعلم عدم فهم هذا المعنى من الآية فالحمل عليه بعيد موجب للإجمال الذي هو منفي عن القرآن العزيز إلا عند الضرورة، وليس له دليل إلا ما نقل محمد صاحب أبي يوسف عن عائشة أن عبد الله بن عمر سألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت تشد إزارها على سفلتها ثم ليباشرها إن شاء، وما روى زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
ثم قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة، وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة أنها قالت تجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. وأنت تعلم بعد تسليم صحة الإسناد أن الأول منقول عن عايشة وقولها ليس بحجة وما أسندته إليه صلى الله عليه وآله ودلالته أيضا ليست بصريحة والثاني غير معلوم الصحة وليس بعام ولا صريح، ومع ذلك
صفحة ٣٣