السادس: المأكل والمشرب
فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من أنعام وثمار وأعشاب، وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه، ويحرم كل نجس مصر ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك، ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات وحشيشة مسكرة، وكل عشب مضر كبنج وشبرم ونحوه، وكل مسكر كخمر ونحوه، ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه.
1 / 200