الخامس: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين
وتحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار، أما الحكام فهو الإمام أو نائبه فاض أو غيره، ونصبه فرض كفاية وأن يكون مجتهدا، وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به فلا يقبل في الزنا إلا أربعة، وفي الجنايات والحدود ذكران، وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان، وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان، ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، ولا فاسق ولا صبي ولا عدو، ولا ولد ولا والد، وعاشق لمعشوقه.
وأما اليمين ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله، وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به.
1 / 199