الثاني: المعاملات
وهي أشياء:
أحدها: البيع
ولابد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن، ولفظ يؤدي به، أو ما في معناه
الأول: البائع: فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن وأن يكون راضيا وأن تكون العين ملكه، ومأذونا له في بيعها
الثاني: المبتاع: ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف.
الثالث: الثمن: ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري.
الرابع: المثمن: ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته.
1 / 187