الجهاد
مع كل بر وفاجر وهو فرض كفاية، واجب مع مفاجأة العدو، وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم، ومصالحة، المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، ولابد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه، ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم، وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا، ولم يقطعوا الشجر، ولا يقطعوا شيئا بلا منفعة، والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا، وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن، والفداء بمسلم أو بمال ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبا ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتاله، وكذلك كل من أمنه مسلم، ويصح أمان كل مسلم ذكر وأنثى، وكل من قتل مسلما أو رمى بمسلم أو سب الله أو رسوله انتقض عهده، والمغنوم منهم مال وأرض، فالمال بخمسه الإمام كما ذكر الله ﷿، والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها، والمصالحة إن كانت على نفس بمال، أو على ترك قتال مدة، أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها، أو لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك فعل جاز.
1 / 186