ومنها: إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي، فلم يوفه الجميع، حنث، وإن هرب حنث، قدمه في "المقنع"، وقال: "نص عليه"، وقال في "المحرر": وهو اختياره: "إن أمكنه متابعته وإمساكه، فلم يفعل، حنث، وإلا فلا"، وجزم به في "الوجيز" وقال الخرقي: "إن هرب منه لم يحنث"، وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه، فخرجه الأصحاب على روايتين.، وإن كان حلفه: لا افترقنا، فهرب منه، حنث قولا واحدا، والله أعلم.
ومنها: إذا حلف البائع لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن، وحلف المشتري لا يسلم الثمن حتى يقبض المبيع، والثمن عين، فإنه يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم عليهما، وإن كان دينا، أجبر البائع ثم يعطيه المشتري، والله أعلم.
القاعدة السبعون
قاعدة: الحروف الناصبة للمضارع يجعله للاستقبال، وقيل بل هو باق على احتمال الأمرين، والأول أصح.
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لوكيله خلع زوجتى على أن تأخذ مالي منها، فإنه يشترط تقدم أخذ المال، وهو المذكور نقله الرافعي من الشافعية عن السرخسي. قال الأسنوي: "ثم رأيته في كلام إبي الفرج ...
قال الأسنوي: "وللقائل أن يقول: مقتضى ما سبق أن يكون الأخذ بعد الخلع.
القاعدة الحادية والسبعون
قاعدة: "الواو العاطفة" تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه.
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق، طلقت ثلاثا، إن كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. وإن نوى في المدخول بها الإفهام ونحوه وقع واحدة، وإن ادعاه دين. وهل يقبل في الحكم؟ على الخلاف.
ومنها: إذا قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على وجهين. أطلقهما في "المقنع" وجزم في "الوجيز" أنها تطلق واحدة، إلا أن ينوي في كل يوم.
ومنها: إذا قال: له علي كذا وكذا درهم، فتارة يأتي بالدرهم "مرفوع" فيلزمه درهم. وتارة يأتي به "مجرور" فيلزمه بعض درهم. وتارة يأتي به منصوبا، فقال ابن حامد: يلزمه درهم، وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف وفرس، أو درهم وألف، أو دينار وألف. فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه، وجزم به في "الوجيز"، وقدمه في "الفروع" وقال التميمي وأبو الخطاب: يرجع في تفسير "الألف" إليه، قال في "الفروع" وقيل تفسيره مع العطف، وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب، وقال: مع العطف لا بد أن يفسره ومنها: إذا قال: له علي ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم، فالجميع دراهم. قدمه في "المقنع"، وجزم به في "الوجيز"، قال في "المقنع": "ويحتمل على قول التميمي أنه يرجع في تفسير"الألف" إليه".
ومنها: إذا قال: له علي اثنى عشر درهما ودينار، فإن رفع الدينار فواحد، واثنى عشر "درهم"، وإن رضيه نحوي فمعناه: الاثنى عشر دراهم ودنانير، حكاه في "الفروع" عن الشيخ تقي الدين ﵁.
ومنها: إذا قال: وقفت على زيد وعمر وبكر، اشترك جميعهم في الوقف، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: له علي درهم ودرهم، لزمه درهمان، جزم به في "المقنع".
ومنها: في "الخلع" إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق بألف، فإنها تبين بالأولى، ولا يلزمها ما بعدها، قدمه في "الفروع"،سواء كان قبل الدخول أو بعده فيعامل بها.، وقيل: وقيل تبين بالثلاث. وقيل: إن أتى بالألف بعد الثانية بانت بها، ووقع الأولى رجعية ولغت الثالثة.
القاعدة الثانية والسبعون
قاعدة: "واو العطف" تفيد الترتيب قاله بعض البصريين، وجماعة من الكوفيين والمعروف عند البصريين أنها لا تدل عليه.
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدا، فأنت طالق، فلا فرق بين أن يتقدم "الكلام" أو "الدخول".
ومنها: إذا قال في مرض الموت: أعتقت زيدا وعمرا، وضاق عنهما الثلث، فإن يعتق من الاثنين بقدر الثلث، ولا يقدم المتقدم في اللفظ، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: خذ مالي من زوجتي وخالعها، فإنه لا يشترط تقدم أخذ المال، والله أعلم.
ومنها: إذا حلف لا يدخل الحمام ولا يدخل الدار، أو حلف لا يلبس الثوب والجبة، أو حلف ونحوه.
1 / 26