فإن قال كل امرأة لي غير هند طالق، فلم أر لأصحابنا فيها شيئا، وهذه على كلام من يقول: إنها تطلق هناك تطلق هنا من باب أولى، وأما على قواعدنا فلا يجيء هذا، والله أعلم بالصواب.
القاعدة السادسة والأربعون
قاعدة: كيف للحال، سواء كانت استفهاما أو خبرا إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال: أنت طالق كيف شئت، لم تطلق حتى تشاء، جزم به أكثر الأصحاب، وهو على التراخي، قدمه في "الفروع" و"المقنع" وهو الصحيح، وقيل: تختص إن بالمجلس، حكاه في "الفروع" قولا، وفي "المقنع" احتمال، ولو شاءت كارهة، ذكره في "الفروع"، وقيل يقع وإن لم تشأ، حكاه فيها.
ومنها: في القذف، إذا قال: كيف زنيت؟ فانه صريح في القذف، والله أعلم.
القاعدة السابعة والأربعون
قاعدة: صيغة الجمع "كل" عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة: إذا أجره كل يوم، أو كل شهر بعشرة، صح، جزم به في "المقنع" و"الفروع".
ومنها: إذا استأجره كل دلو بتمر بتمرة صح، نص عليه الإمام أحمد، وجزم به غالب الأصحاب.
ومنها: إذا أكراه الدابة عشرة أيام، فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد: هو جائز، وقال القاضي: يصح في العشرة وحدها، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: كل عبد أملكه أو لي حر، عتق مدبروه، ومكاتبوه، وأمهات اولاده، وشقص ما يملكه. جزم به في "المقنع" و"الفروع"، وعبد عبده التاجر. والله أعلم.
ومنها: إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب، فهو فاسد لا يبطل البيع ولا يبرأ به، قدمه في "المقنع" و"الفروع"، وقال: "في ظاهر المذهب. قال أبو الخطاب وجماعة، لأنه خيار يثبت بعد البيع، فلا يسقط قبله كالشفعة، واعتمد عليه في "عيون المسائل"، وعنه: يبرأ إن لم يكتمه ونقل ابن هانئ: إن عينه صح، ومعناه نقل ابن القاسم وغيره: لا يبرأ إلا أن يخبره بالعيوب كلها لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار. وفي "الانتصار": الأشبه بأصولنا أن ننصر الصحة كبراءة من مجهول، وذكره أيضا هو وغيره رواية، وإن خرج عيب باطن لايعرف غوره فاحتمالان، وإن باعه على أنه به، وأنه برئ صح.
ومنها: إذا قال: أنت طالق كل الطلاق، فإنها تطلق ثلاثا، جزم به الأصحاب.
ومنها: إذا قال: كل واحدة منكن طالق، طلق جميع نسائه، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: أنت طالق كل يوم، فهل تطلق واحدة، أو ثلاثا؟ يخرج على وجهين، والله أعلم.
القاعدة الثامنة والأربعون
قاعدة: يشترط في التثنية والجمع اتحاد المفردات في اللفظ، وهل يشترط اتحادهما في المعنى؟ فيه مذهبان.
إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: إذا وقف على مواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل، تناول جميعهم، قدمه غير واحد من الأصحاب، وقال ابن حامد: "تختص الموالي من فوق"
القاعدة التاسعة والأربعون
قاعدة: "القوم" اسم جمع للرجال، واحده في المعنى"رجل" ذكره النحاة واللغويون، واستدلوا بقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن) ويقول الشاعر:
فما أدري ولست أخال أدري ... أقوم آل حصين أم نساء
إذا علمت هذا فمن فروع القاعدة: ما إذا أوصى، أو وقف على قوم، فهو للرجال والنساء من أولاده، وأولاد أبيه، وجد أبيه، وعنه إن كان يصل قرابته من قبل إمه، صرف إليهم وإلا فلا.، وحكى في "الفروع" عن ابن الجوزي أنه للرجال دون النساء وهو مذهب الشافعي.
ونقل القاضي أبو الفتوح من الشافعية في كتاب "أحكام الخنائي" في دخولهن وجهين.
القاعدة الخمسون
قاعدة: أقل الجمع "ثلاثة" وهو الصحيح عند النحاة، وقيل اثنان، وأكثره، عشرة.
إذا علمت هذا، فمن فروع المسألة: إذا قال: له علي دراهم، فله "ثلاثة"، جزم به في "المقنع" وغيره، وقدمه في "الفروع"، وقال: "ويتوجه أن يلزمه عشرة"، وأما الشافعية فمنهم من قال: يلزمه ثلاثة، ومنهم من بناها على هذه القاعدة.
ومنها: إذا قال: أعتقت عبيدا، أو نذرت دراهم، أو صلاة، أو صياما، ونحو ذلك.
1 / 19