زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

ابن المبرد ت. 909 هجري
27

زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

ولا يخفي عليك أصول هذه المسألة، والله الموفق. القاعدة الثالثة والسبعون قاعدة: "الفاء" تدل على الترتيب وعلى التعقيب مثل: تزوج فولد له، وعلى السببية كقوله تعالى: (فوكزه موسى فقضى عليه) . إذا علمت هذا، فمن فروع هذه القاعدة: إذا قال: له علي درهم فدرهم، لزمه درهمان، جزم به في "الوجيز"، والله أعلم. ومنها: إذا قال: أنت طالق فطالق، طلقت طلقتين، جزم به في "المقنع". القاعدة الرابعة والسبعون قاعدة: "الألف" المفردة تأتي حرفا ينادى به القريب كقول الشاعر: مهلا بعض هذا التدلل وذكر ابن الخباز عن شيخه أنها للمتوسط، وأن الذي للقريب "يا" وتكون للاستفهام، وتكون للاستنكار. إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا كان اسم امرأته "سلمى"، واسم امرأة أخرى "سلمى"، فقال: أسلمى أنت طالق، فإن أراد امرأته طلقت، وإن أراد الأجنبية لم تطلق وإن ادعاه دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. ومنها: إذا قال: أسلمى، فأجبته امرأة أخرى له، فقال: أنت طالق، يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين، والأخرى تطلق التي ناداها. وإن قال علمت أنها غيرها، وقال: أردت طلاق المناداة، طلقتا معا، وإن قال: أردت طلاق الثانية، طلقت وحدها. ومنها: إذا لقي اجنبية فظنها امرأته، فقال: أسلمى أنت طالق، طلقت امرأته. جزم به في "الوجيز"، وأطلق في المحرر روايتين. وكذلك حكم العتق. ومنها: إذا قال لزوجته وهي في بلاد بعيدة عنه: أفاطم أنت طالق، طلقت، وكذا العتق، وهو مخالف للقاعدة. ومنها: إذا قال: أقف، أو أطلق، أو أعتق، لم يصر وقفا بذلك، ويعتق بذلك، ولا تطلق، والله أعلم. ومنها: إذا أخبر أنه تطلق زوجته، وكان الخبر منها، فآتاها، فقال: أنت طالق، لم تطلق بذلك، وكذا في العتق، لأنه لفظ استنكار. القاعدة الخامسة والسبعون قاعدة: "إذن" حرف، وقيل اسم، وعلى الأول فالصحيح أنها بسيطة لا مركبة قال سيبويه: "معناها الجواب والجزاء"، وقال الفارسي: "وقد تتمحض للجواب"، والأكثر على الأول، قاله ابن هشام في "المغني" إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قيل له: تطلق امرأتك؟ فقال: إذن، أو قالت له طلقني؟ فقال: إذن، فالذي ينبغي أن تكون من كنايات الطلاق الخفية، يقع بها ما نواه. وكذا إذا قال لعبده: أنت حر إذن، فإنه يعتق بلا خلاف فيه. فإن قال لزوجته: إنت طالق إذن، طلقت أيضا. ولا يخفى عليك ما يتعلق بهذه القاعدة من الفروع، والله الموفق. القاعدة السادسة والسبعون قاعدة: "ام" تكون متصلة كقول الشاعر: ما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء وتكون منقطعة كقوله تعالى: (تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه) . وتكون زائدة كقوله: (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين) وتكون للتعريف كقول النبي ﷺ: "ليس من أمبر أمصيام في أمسفر" إذا علمت هذا، فيتفرع على القاعدة فروع: منها: إذا قال: أنت حرم أم طالق، فإن نوى بهذا الطلاق، فالظاهر أنه كناية فيه، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع شيء. وإن قال لعبده: أنت حر أم عبد، لم يعتق به، والله أعلم بالصواب. ومنها: إذا قال: أنت طالق أم هذه، فالظاهر أن هذا اللفظ تخيير لا يقع به الطلاق، فإن نوى طلاق الأولى وقع، وإن نوى طلاقهما معا وقع. ويحتمل أن نقل: لما قال للأولى: أنت طالق وقع، فلما قال أم هذه، فالثاني لغو، ويقع بالأولى. ومنها: إذا قال: أنت طالق أم لا، لم يقع الطلاق، كما صرح به أكثر الأصحاب، ويحتمل أن يقع. القاعدة السابعة والسبعون قاعدة: "اي" - بالكسر والسكون - حرف جواب بمعنى "نعم"، و"أي" - بالفتح السكون - حرف نداء للقريب أو البعيد أو المتوسط - على خلاف فيه - قال الشاعر: ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى ... بكاء حمامات لهن هدير

1 / 27