زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

ابن المبرد ت. 909 هجري
20

زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

ومنها: صلاة الجماعة، هل لا بد فيها من ثلاثة، أو اثنان يكفي فيها؟ فالذي جزم به في "الكافي" و"الفروع" يكفي اثنان، قال في "الكافي": فإن أم الرجل عبده، أو أمته كان جماعة..". ومنها: الأم له الثلث إذ لم يكن له ولد، ولا ولد ابن وكذا اثنان من الإخوة، لقوله تعالى: (فإن كان له إخوة) هذا جمع فأقل الجمع اثنان، وقال مجاهد: ثلاثة لأنه أقل الجمع. ومنها: الصلاة على الميت، ويكفي فيها واحد، جزم به في "الفروع"، وعند الشافعية يكفي واحد، وقيل: لا يكفي. وهل يشترط إذا لم يكف اثنان أو ثلاثة؟ على وجهين. ومنها: شهادة الاستفاضة، تثبت من عدلين، قاله القاضي، وظاهر كلام أحمد والخرقي، وجزم به أكثر الأصحاب، لاتثبت إلا من عدد يقع العلم بخبرهم. القاعدة الواحدة والخمسون قاعدة: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة للمونث - ب "تاء" - في "عشرة" وللمذكر في "بضعة". ولا يخفى عليك فروع هذه القاعدة. القاعدة الثانية والخمسون قاعدة: المضارع حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال، وقيل عكس هذا، وقيل: لا يستعمل في الاستقبال أصلا، وقيل: لا يستعمل في الحال أصلا. وقيل: مشترك بينهما، وهو الصحيح. إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لزوجته: طلقي نفسك، فقالت: أطلق، فتارة تريد الوقوع في الحال فيقع، وتارة تريد الاستقبال فلا يقع في الحال شيء، وتارة تريد المعنى. ومنها: إذا ادعى عليه فقال: أنا أقر، فقد قال الأصحاب: إنه لا يكون إقرارا، جزم به أكثرهم، وصححه في "الفروع". القاعدة الثالثة والخمسون قاعدة: المضارع المنفي ب "لا" يتخلص للاستقبال، وقيل: هو للأمرين فإن دخلت عليه "لام" الابتداء، أو حصل النفي ب "ليس" أو كان مضارعا، ففي تعيينه الحال قولان. إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: اليمين على هذه الصفة. ومنها: إذا ادعى عليه فقال: لا أنكر، فجزم في "المقنع" أنه لا يكون مقرا في "لا أنكر"، وصححه في "الفروع"، وذكر الأزجي إن قال: لا أنكر دعواك، يكون مقرا، والله أعلم. ومنها: إذا قال الموصَى له: لا أقبل هذه الوصية، كان ردا لها، ليس فيه خلاف لكن بعد الموت. القاعدة الرابعة والخمسون قاعدة: الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء. إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال: إن قمت فأنت طالق، فلا يحمل على قيام صدر منها. قبل: هذا ليس في طلاق، وكذا العتق ونحوه. القاعدة الخامسة والخمسون قاعدة: "كان" تدل على اتصال في اسمها بخبرها في الماضي، وهل تدل على انقطاعه أم لا، بل هي ساكتة عنه؟ فيه قولان. إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا ادعى عينا فشهدت بينة أنها كانت له لم تقبل ومنها: إذا قال: كان علي ألف، فقال الخرقي: ليس بإقرار، والقول قوله مع يمينه.، وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء. ومنها: إذا قال: إن كانت زوجتي: "طالق"، فليس هذا صريح في لفظ الطلاق، ومهما قال فلن يقبل منه. ومنها: إذا قال: كان عبدي "حر"، عتق، إلا أن يريد حرا قبل أسره فيدين فيه.، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. القاعدة السادسة والخمسون قاعدة: "أرى" يستعمل بمعنى "علم" وبمعنى "ظن"، تقول: رأيت الله عظيما، أي علمت. وفي أظن تقول: رأيت أن يجيء الخبر، ونحوه. إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لغيره أنت ترى أن عبدي حر، فإن قلنا: إنه للعلم عتق، وإن قلنا: للظن لم يعتق. ولكن يتعين هنا العتق، لأنها تطلق على العلم والظن، فتحقق العتق، وهذا قاله أيضا الرافعي من الشافعية، وقاله عن الروياني، وقال النووي: الصواب عدم الوقوع. قال الأسنوي "وقول النووي واضح". قلت والله أعلم: إنهم نظروا إلى أن الحرية ثابتة، وهذا لفظ يحتمل العتق وعدمه، فالحرية ثابتة، والعتق مشكوك فيه، فظاهر كلام الأسنوي أنه يرجع إلى نية القائل، فإن قال أردت"العلم" عتق، وإن قال: "تظن" لم يعتق، وكذا الطلاق. القاعدة السابعة والخمسون قاعدة: "كاد" في الإثبات مثل: كاد زيد يفعل، معناها مقاربة الفعل، والنفي مثل: ما كاد زيد يفعل فمعناها الإثبات، أي فعل بعد مشقة، والصحيح أنه لنفي المقاربة، ويلزم من عدم المقاربة عدم الفعل.

1 / 20