زوائد مسائل الجاهلية
الناشر
دار العليان للنشر والنسخ والتصوير والتجليد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م
مكان النشر
بريده
تصانيف
١٨٨ - كونهم يحيون عظمائهم بقولهم: أبيت اللعن وأنعم صباحًا وأشباهها فعوض الله المسلمين بالسلام.
١٨٩- دخول نسائهم الحمام فنهى عن ذلك كما في حديث عائشة.
١٩٠- التألي على الله كما في قصة الرجلين من بني إسرائيل.
١٩١ - العلاج بالرقى الشركية ونحوها فنهى عن ذلك، كما في حديث ابن مسعود: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» .
١٩٢- تعليق التمائم فنهي عنه، كما في الحديث السابق.
_________
(١٨٨) للحديث الوارد في سنن أبي داود، انظر التهذيب (جـ ٨ حديث ٥٠٦٦) عن عمران بن حصين ﵁ قال: (كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينًا وأنعم صباحًا، فنهينا عن ذلك) . أ. هـ.
(١٨٩) عن عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص فيها للرجال أن يدخلوها في المئازر) . أخرجه أبو داود برقم (٤٠٠٩)، والترمذي، والنسائي، وأحمد في المسند (١/٢٠): (عن أبي مليح الهذلي، أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله ﷿» . أخرجه ابن ماجة برقم (٣٧٥٠)، وفي المسند (٣/٣٣٩) .
(١٩٠) عن جندب بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله ﷿: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» . الحديث. رواه مسلم (جـ ٤ ص ٢٠٢٣) .
(١٩١) (١٩٢، ١٩٣) عن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» . رواه أحمد (١/٣٨١)، والبغوي في السنة (١٢/١٥٦)، وأبو داود (٣٨٦٨) .
1 / 34