78

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

الناشر

دار الفكر

تصانيف

الشَّهْرِ. وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ سَائِرُ المَسَائِلِ.
وَإِنْ أَضَلَّتْ عَادَتَهَا فِي النِّفَاسِ، فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ أَرْبَعِينَ فَظَاهِرٌ. فَإِنْ جَاوَزَ تَحَرَّى، فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ ظَنُّهَا عَلَى شَيْءٍ قَضَتْ صَلاةَ الْأَرْبَعِينَ. فَإِنْ قَضَتْهَا فِي حَالِ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ تُعِيدُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
وَإِنْ أَسْقَطَتْ سِقْطًا وَلَمْ تَدْرِ أَنَّهُ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ أَوْ لا؛ بِأَنْ أَسْقَطَتْ فِي المَخْرَجِ مَثَلًا، وَكَانَ حَيْضُهَا عَشَرَةً وَطُهْرُهَا عِشْرِينَ، وَنِفَاسُهَا أَرْبَعِينَ، وَقَدْ أَسْقَطَتْ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عِشْرِينَ بِالشَّكِّ، ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عِشْرِينَ بِيَقينٍ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَأْبُهَا: حَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ إِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ.
وَلَوْ أَسْقَطَتْ بَعْدَ مَا رَأَتِ الدَّمَ فِي مَوْضِعِ حَيْضِهَا عَشَرَةً وَلَمْ تَدْرِ أَنَّ السِّقْطَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ أَوْ لا، تُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ عَشَرَةً بِالْوُضُوءِ بِالشَّكِّ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَ السِّقْطِ عِشْرِينَ يَوْمًا بِالْوُضُوءِ بِالشَّكِّ، ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً بِيَقِينٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عَشَرَةً بِالْوُضُوءِ بِالشَّكِّ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تُصَلِّي عَشَرَةً بِالْوُضُوءِ بِيَقِينٍ، ثُمَّ

1 / 88