وَبَعضهَا مازال مخطوطًا١.
_________
١ تنظر مُقَدّمَة التسهيل لمُحَمد كَامِل بَرَكَات ومقدمة سعيد حمدَان الغامدي لإكمال الْإِعْلَام ومقدمة عدنان الدوري لشرح عُمْدَة الْحَافِظ وعدة اللافظ ومقدمة وفَاق الْمَفْهُوم فِي اخْتِلَاف الْمَقُول والمرسوم ومقدمة شرح التسهيل لِابْنِ مَالك.
ب - الْمَسْأَلَة تَوْثِيق نِسْبَة الْمَسْأَلَة: لقد جَاءَت نِسْبَة هَذِه الْمَسْأَلَة لِابْنِ مَالك صَرِيحَة فِي أول المخطوط حَيْثُ جَاءَ فِي أَوله بعد الْبَسْمَلَة (مَسْأَلَة من كَلَام الشَّيْخ الإِمَام الْعَلامَة أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الله بن مَالك الطَّائِي الجياني ﵀ ٢. وَكَذَلِكَ نَسَبهَا لَهُ حاجي خَليفَة فِي كشف الظنون٢، وَذكرهَا الدكتور حَاتِم الضَّامِن ضمن مؤلفات ابْن مَالك٣، وَمِمَّنْ نَسَبهَا لَهُ أَيْضا بدر الزَّمَان مُحَمَّد شَفِيع النيبالي ٤وعنوانها فِي المخطوط «مَسْأَلَة» وَفِي المراجع الَّتِي ذكرتها (رِسَالَة فِي الِاشْتِقَاق) وَلَكِن الرسَالَة يَصح إِطْلَاقهَا على الْمَسْأَلَة كَمَا يجوز أَن تسمى الرسَالَة مَسْأَلَة إِذا كَانَت فِي مَوْضُوع وَاحِد. _________ ١ ينظر التَّحْقِيق ص ٣٣٣. ٢ ينظر كشف الظنون ٢/١٢٧. ٤ ينظر تَقْدِيمه لكتاب الِاعْتِمَاد فِي نَظَائِر الظَّاء وَالضَّاد للْمُصَنف ص ١٤. ٤ تنظرمقدمته لوفاق الْمَفْهُوم فِي اخْتِلَاف الْمَقُول والمرسوم للْمُصَنف ص ١٣.
ب - الْمَسْأَلَة تَوْثِيق نِسْبَة الْمَسْأَلَة: لقد جَاءَت نِسْبَة هَذِه الْمَسْأَلَة لِابْنِ مَالك صَرِيحَة فِي أول المخطوط حَيْثُ جَاءَ فِي أَوله بعد الْبَسْمَلَة (مَسْأَلَة من كَلَام الشَّيْخ الإِمَام الْعَلامَة أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الله بن مَالك الطَّائِي الجياني ﵀ ٢. وَكَذَلِكَ نَسَبهَا لَهُ حاجي خَليفَة فِي كشف الظنون٢، وَذكرهَا الدكتور حَاتِم الضَّامِن ضمن مؤلفات ابْن مَالك٣، وَمِمَّنْ نَسَبهَا لَهُ أَيْضا بدر الزَّمَان مُحَمَّد شَفِيع النيبالي ٤وعنوانها فِي المخطوط «مَسْأَلَة» وَفِي المراجع الَّتِي ذكرتها (رِسَالَة فِي الِاشْتِقَاق) وَلَكِن الرسَالَة يَصح إِطْلَاقهَا على الْمَسْأَلَة كَمَا يجوز أَن تسمى الرسَالَة مَسْأَلَة إِذا كَانَت فِي مَوْضُوع وَاحِد. _________ ١ ينظر التَّحْقِيق ص ٣٣٣. ٢ ينظر كشف الظنون ٢/١٢٧. ٤ ينظر تَقْدِيمه لكتاب الِاعْتِمَاد فِي نَظَائِر الظَّاء وَالضَّاد للْمُصَنف ص ١٤. ٤ تنظرمقدمته لوفاق الْمَفْهُوم فِي اخْتِلَاف الْمَقُول والمرسوم للْمُصَنف ص ١٣.
1 / 330