وقد أطلق المصنف قدس سره - هنا - الجريان في الحول من حين العقد مع حكمه بعدم جواز التصرف (1) المنافي لخيار البائع. والشهيد قدس سره في البيان عد خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة، وليست مانعة (2) مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع. والشهيد قدس سره في البيان عد خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة، وليست مانعة (2) مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع (3)، فيحتمل أن المنع من التصرف المنافي (4) أعني: - النقل أو الاتلاف - لا ينافي وجوب الزكاة عندهم، لأنه يصدق على المبيع أنه مال حال عليه الحول في يد مالكه، بخلاف مال الرهن، فإن الراهن لا يستقل في التصرف فيه وإن لم يكن ناقلا فتأمل، فإن في الفرق بين منذور الصدقة (5) بعينه نذرا مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع بحصوله، وبين المبيع في أيام الخيار والحكم بمانعية النذر دون الخيار إشكالا، بل تحكما.
" ولا زكاة في المغصوب " بلا خلاف في الجملة، لعموم ما دل على اعتبار حولان الحول على المال مع وقوعه في يد المالك، وكونه عند ربه، وفحوى سقوطها عن مال الغائب.
ومقتضى (6) إطلاق النص والفتوى: عدم الفرق بين ما لو تمكن من إخراج مقدار الزكاة من المغصوب باستئذان الغاصب أو مع عدم اطلاعه وبين غيره، بل يعم الحكم لما إذا أذن الغاصب المالك في التصرف في المغصوب مع بقاء يد العدوان عليه، وهو قوي.
صفحة ٤٢