على القول بالملكية (1)؟ ظاهر المحكي عن القواعد (2) والتحرير (3): الأول، قيل:
لأنه مال مملوك لأحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا، ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة، فإذا لم تجب على العبد (4) وجبت على السيد، ولأن المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان ك " مال " في يد الوكيل (5).
وفي الجميع ما لا يخفى.
وظاهر الرواية الثالثة (6): الثاني، وفيه: اشتمالها على التعليل لعدم وصول المال إليه، فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة، [كان أخص من المدعى] (7).
وإن أريد أنه بمجرد كونه في يد العبد غير واصل إلى سيده، ففيه: أن يد العبد أضعف من يد الوكيل الذي بمنزلة يد الموكل، وحمل ذلك على إعراض المولى - حيث دفعها إلى العبد ليخص به وينتفع به أو ينفقه (8) على نفسه، فهو (9) ك " مال النفقة " إذا غاب الشخص، وسيجئ عدم وجوب الزكاة عليه - تكلف لا يصار إليه في مقام تخصيص الأدلة القطعية الموجبة للزكاة على المال المستجمع للشرائط، ولذا نسب في المنتهى (10) وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا
صفحة ٣٥