أبي بصير المتقدمة: " وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة، زكاة " (1).
خلافا للمحكي عن الشيخين (2)، وأتباعهما. - وعن الناصرية أنه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه (3) (انتهى).
لعموم أدلة الزكاة في الغلات، وخصوص صحيحة ابن المسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " ليس على مال اليتيم في الدين (4) والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " (5)، فإن الوجوب إما بمعناه المصطلح عندنا، وإما بمعنى الثبوت والاستقرار، فيثبت اللزوم على التقديرين، سيما بمعونة لفظة " على ".
ويضعف بوجوب تخصيص العمومات بما دل على نفي الزكاة على اليتيم، وبحمل الصحيحة على الاستحباب المؤكد، جمعا بينها وبين رواية أبي بصير (6) المعتضدة، أو (7) المنجبرة بالشهرة العظيمة.
وأما ما حكاه في الناصريات عن أكثر أصحابنا، فهو لا يدل على الوجوب كما لا يخفى، لأن أخذ الزكاة المستحبة من مال الطفل فيه مصلحة له وللفقراء، هذا مضافا إلى موافقة مضمون الصحيحة لمذهب فقهاء الجمهور كافة كما عن المنتهى (8) وإن حكي عن التذكرة (9) حكاية القول بعدم الوجوب عن
صفحة ٣٠