189

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وتوهم أن الشاة الواجبة قد قيد بكونها ثنيا، والفرض إجماله، فيجب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. مدفوع (1) بأن الروايتين في أنفسهما لم تكونا حجة. والثابت من مجموع (2) الروايتين وعمل الأصحاب هو عدم جواز ما دون السنة، فيقيد به المطلق، ويعمل بإطلاقه في غيره. والوارد في كلام الأصحاب وإن كان لفظ الثني - كما في الروايتين - إلا أن مرادهم منه المعنى الثاني، فإن السيد ابن زهرة قد ادعى الاجماع على عدم كفاية ما دون الثني (3)، ثم فسره في الحج بالمعنى الثاني. فظاهره كونه إجماعيا (4). وهكذا المتأخرون لم يريدوا منه إلا المعنى الثاني، هذا كله مضافا إلى ما سيجئ (5) في صحيحة حماد.

وأما في الجذع فنقول: إن المشهور بين اللغويين وإن كان تفسيره (6) بما دخل في الثانية كما قيل (7)، إلا (8) أن المشهور بين المتأخرين - على ما حكي عن (9) غير واحد (10) يعلم قول غيره بين الأصحاب (12). فيكون الكلام فيه كما في الثني من

صفحة ١٩١