109كتاب الزكاةمرتضى الأنصاري - ١٢٨١ هجريمحققلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالزكاة•مناطقإيرانالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وإباحة التصرف، قال: ولم نمنع من الثالث، بل هو إجماع، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:الأول: إن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف.الثاني: إن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة (1).صفحة ١١١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي