زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وأما القياس، فقال الإمام النووي ﵀: «تجب الزكاة في عروض التجارة؛ لحديث أبي ذرٍّ ﵁؛ ولأن التجارة يطلب بها نماء المال، فتعلقت بها الزكاة، كالسوم في الماشية» (١).
وقال الإمام ابنُ رشدٍ ﵀: «إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. أعني الحرث، والماشية، والذهب، والفضة» (٢).
ثالثًا: وجوب زكاة عروض التجارة:
قال به الأئمة الأعلام المحققون قديمًا وحديثًا: من أهل العلم والإيمان والفقه لمقاصد الإسلام، فهو كالإجماع، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
الفقهاء السبعة (٣)، والأئمة الأربعة (٤): الإمام أبو حنيفة (٥)، والإمام مالك (٦)، والإمام الشافعي (٧)، والإمام أحمد (٨)، وكثير من علماء الإسلام
_________
(١) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.
(٢) بداية المجتهد، لابن رشد، ١/ ٢٥٤.
(٣) سبل السلام للصنعاني، ٤/ ٥٤، والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد ابن ثابت. انظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٢٤٨.
(٤) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، ص ٣٤٢.
(٥) المرجع السابق، ص ٣٤٢.
(٦) الموطأ، ١/ ٢٥٥.
(٧) الأم للشافعي، ٢/ ٦٨.
(٨) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨.
1 / 15