زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول» (١).
وقال الإمام ابن عبدالبر ﵀: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها» (٢).
وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر ﵀ موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة ﵀ (٣) والإمام الصنعاني ﵀ في سبل السلام (٤)، والإمام النووي ﵀ (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦)، والعلامة الشوكاني ﵀ (٧).
وقال الإمام البغوي ﵀: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصابًا تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر» (٨).
وقال أبو عبيدٍ ﵀: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا» (٩).
_________
(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧.
(٢) التمهيد لابن عبدالبر، ١٧/ ١٢٩.
(٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨.
(٤) سبل السلام، ٤/ ٥٤.
(٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥.
(٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣.
(٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠.
(٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.
1 / 14