48

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

الناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٧ هـ

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الإلحاق؛ بينما الفقهاء ﵏ اختلفوا في محل الإلحاق، وانقسموا في ذلك الاختلاف إلى قسمين:
القسم الأول: نظر إلى أصلها؛ ففرق بينها وبين النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول الآئمة الأربعة.
القسم الثاني: نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلها، فاعتبرها أثمانًا، وأثبت لها أحكام الأثمان في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول أبو الخطاب من الحنابلة، وبعض المالكية والحنفية.
القول الرابع: أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه، وهما النقدان الذهب والفضة، وللبدل حكم المبدل عنه مطلقًا.
ولازم هذا القول: أن الأوراق النقدية قائمة بذاتها

1 / 50