زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

صالح السدلان ت. 1439 هجري
22

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

الناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٧ هـ

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

والسَّنَدات على هذا الاتجاه تجب الزكاةُ فيها بشرطين: أ- أن ينتهي أجلها ويملكها صاحبها. ب- أن يمضي على ملكيتها عام أو أكثر. ذلك أن جمهور الفقهاء يقولون بوجوب تزكيتها كل عام؛ لأن الدين المرجوَّ بمنزلة ما في يده. وهو اختيار أبي عبيد (١) وغيره.

(١) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي البغدادي، صاحب المصنفات الكثيرة، منها: «كتاب الأموال» ويعدُّ أوسع كتاب ألف في بابه، وأنفسه، وأجمعه لكل ما يتعلق بالأموال في الدولة الإسلامية. ولد بهراة سنة (١٥٧هـ)، وتوفي بمكة المكرمة سنة (٢٢٤ هـ) ﵀. انظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام من ص ٣: ٨ط: مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، لبان، ط: الأولي ١٩٨١هـ.

1 / 24