مصارف الزكاة في الإسلام

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
28

مصارف الزكاة في الإسلام

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة» (١). القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع: النوع الأول: قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، ومن المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام، فإذا أعطوا رُجي إسلام نظرائهم وحُسنُ نيَّاتهم، فيجوز إعطاؤهم. النوع الثاني: قومٌ في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين النوع الثالث: قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف، فكل هؤلاء يعطون من الزكاة؛ لأنهم من المؤلفة قلوبهم، فيدخلون في عموم الآية. النوع الرابع: قومٌ ساداتٌ مطاعون في قومهم، يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم، ومناصحتهم في الجهاد؛ فإنهم يعطون؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ منه خشية أن يكب في النار على وجهه» (٢)، ولذلك كان ﷺ «يعطي رجالًا من قريش مائة من الإبل» وقال في ذلك: «إني لأعطي رجالًا حديثٌ عهدهم بكفر» (٣). وعن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: بعث عليٌّ ﵁ وهو باليمن بذهيبةٍ إلى رسول الله ﷺ فقسمها رسول الله ﷺ بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد

(١) مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: لا، وكثرة عطائه، برقم ٢٣١٢. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، برقم ٢٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه؛ لضعفه، برقم: ١٥٠. (٣) البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم، برقم: ٣١٤٧.

1 / 29