فهو غلول» (١) وعن أبي مسعود ﵁ قال: بعثني النبي ﷺ ساعيًا، ثم قال: «انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رُغاءٌ قد غَلَلْتَه» قال: إذًا لا أنطلق! قال: «إذًا لا أُكرهكَ» (٢) والله ﷾ الموفق (٣).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ويُعطى منها: أجر الحاسب، والكاتب، والحاشر، والخازن، والحافظ، والراعي، ونحوهم، فكلهم معدودون من العاملين، ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها، فأما أجر الوزَّان والكيَّال؛ ليقبض الساعي الزكاة فعلى ربِّ المال؛ ولأنه من مؤنة دفع الزكاة» (٤) (٥).
المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:
عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الخازن، المسلم، الأمين الذي يُعطي ما أمر به: كاملًا، موفَّرًا، طيبةً به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين» (٦) وهذه الأوصاف لابد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة
_________
(١) أبو داود، كتاب الخراج، بابٌ في أرزاق العمال، برقم ٢٩٤٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٣٠.
(٢) أبو داود، كتاب الخراج، بابٌ في غلول الصدقة، برقم ٢٩٤٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود،٢/ ٢٣٢.
(٣) انظر: بقية أحاديث عمال الصدقة في زكاة بهيمة الأنعام للمؤلف في فقرة عمال الصدقة الذين يرسلهم الإمام، ص٤٩ - ٥٤.
(٤) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٠٨.
(٥) وانظر: زيادة التفصيل في أجرة العاملين عليها المغني، ٤/ ١٠٧ - ١٠٩، ١٣٠، و٩/ ٣١٢ - ٣١٥.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسدٍ، برقم: ١٤٣٨، وكتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح، برقم ٢٢٦٠، وكتاب الوكالة، باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها، برقم ٢٣١٩، ومن كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين، برقم ١٠٢٣.
1 / 26