صفحة غير معروفة
1 / 3
1 / 4
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. (٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤١. (٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ٤/ ١٥٤. (٤) عثريًّا: العثريّ من الحبوب والثمار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١٨٢. (٥) النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض. (٦) البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سُقي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم ١٤٨٣. (٧) السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦١١. (٨) مسلم، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العشر أو نصف العشر، برقم ٩٨١.
1 / 5
(١) البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرها، [جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦١٣] وجاء في سنن أبي داود برقم ١٥٩٨ عن وكيع: أن البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وجاء عن النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أبي إياس الأسدي: أن البعل: هو الذي يسقى بماء المطر. والله أعلم. (٢) أصله في البخاري، برقم ١٤٨٣، وهذا لفظ أبي داود، برقم ١٥٩٦، والنسائي، برقم ٢٤٨٧. (٣) جمع دالية: الدلو أو آلة لإخراج الماء. (٤) النسائي، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، برقم ٢٤٨٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع والثمار، برقم ١٤٨٤ - ١٨٤٥، وقال الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ١٩٣: «حسن صحيح». (٥) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٥٤. (٦) متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم ١٤٨٤، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم ١ (٩٧٩. (٧) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٣١.
1 / 6
(١) المرجع السابق، ٢/ ١٣١. (٢) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٣٢. (٣) اختُلِفَ في الأنواع التي تجب فيها الزكاة: من الحبوب والثمار على النحو الآتي: ١ - أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب ... في ... البر، والشعير، والتمر، والزبيب إذا بلغ من كلّ صنفٍ منها ما تجب فيه الزكاة [الإجماع لابن المنذر، ص٥١] وقال ﵀ في موضع آخر: «وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب» [الإجماع لابن المنذر، ص٥٢]. ٢ - مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن الزكاة تجب: في كل حبٍّ وثمرٍ يكال ويدخر مما ينبته الآدمي في أرضه إذا بلغ نصابًا قدره خمسة أوسق؛ لقوله ﷺ: «ليس في حب ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ...» [البخاري، ١٤٨٤، ومسلم، ٩٧٩] ويدخل في هذا عند الإمام أحمد: الحبوب كلها: كالحنطة - وهي تطلق على البر، والقمح، والسمراء – والشعير، والأرز، والدخن، والذرة، والباقلا – الفول – والعدس، والحمص، والحلبة، والسمسم، حتى ولو لم يكن قوتًا: كحب الرشاد، والفجل، والقرطم – وهو حب العصفر – والأبازير – جمع بذر وهو حب يبذر للنبات، والكمون، والحبة السوداء، وغيرها مما أشبهها، فهذه غير قوت؛ ولكنها حب يخرج من الزرع ... وفي كل ثمر يكال ويدخر: كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق. وفي رواية للإمام أحمد: أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط: البر، والشعير، والتمر، والزبيب؛ لحديث أبي موسى ومعاذ ﵄ حين بعثهما رسول الله ﷺ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب والتمر» [الدارقطني، ٢٠١، والحاكم، ١/ ٤٠١، والبيهقي، ٤/ ١٢٨، وابن أبي شيبة، ٤/ ١٩] وضُعِّف، ولكن قد صححه الألباني في الإرواء برقم ٨٠١، والأحاديث الصحيحة، برقم ٨٧٩، والله أعلم]. وانظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٥٤ - ١٥٦. ولا زكاة في سائر الفواكه عند الإمام أحمد: كالخوخ، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتين، والجوز، ولا في الخضراوات: كالقثاء، والخيار، والباذنجان، والجزر، وغيرها من الخضراوات ... [المغني، ٤/ ١٥٦]؛ لحديث معاذ ﵁ أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضراوات؟ – وهي البقول - فقال: «ليس فيها شيء» [الترمذي، برقم ٦٣٨، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٥٠]، وفي إرواء الغليل، ٣/ ٢٧٩، قال الإمام الترمذي على هذا الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة». ٣ - عند الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا زكاة في ثمرٍ إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتًا في حالة الاختيار لذلك، إلا في الزيتون على اختلاف. [المغني، ٤/ ١٥٦] فأخذ من هذا أن الزكاة تجب عند الإمام مالك والشافعي في كل ما كان مكيلًا مدخرًا قوتًا، ولا تجب في غير ذلك ولا في جميع الخضراوات. ٤ - عند أبي حنيفة ﵀: أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب، والقصب، والحشيش؛ لعموم قوله ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا: العشر، وما سقي بالنضح: نصف العشر» [البخاري، برقم ١٤٨٣]. وأقرب الأقوال قول الحنابلة، والله تعالى أعلم. [المغني، ٤/ ١٥٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٦/ ٤٩٤، والشرح الممتع، ٤/ ٧٢]. وقد اختلف العلماء في زكاة الزيتون: فعن الإمام أحمد ﵀ روايتان: الرواية الأولى: أن فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وإن عصر قُوِّم ثمنه؛ لأن الزيت له بقاء، وهذا قول: الزهري، والأوزاعي، ومالك، والليث، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي، وروي عن ابن عباس؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] في سياق قوله: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾؛ ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب. والرواية الثانية: عن الإمام أحمد ﵀: «أن الزيتون لا زكاة فيه، وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي، وهذا قول: ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي عبيد، وأحد قولي الشافعي؛ لأنه لا يدخر يابسًا فهو كالخضراوات، والآية لم يُرَد فيها الزكاة؛ لأنها مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة؟ ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه ...» [المغني لابن قدامة ﵀، ٤/ ١٦٠ - ١٦١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٠٣]. [وهذا القول الذي رجحه شيخنا ابن باز ﵀: وهو أن الزيتون لا زكاة فيه؛ لأنه من الخضراوات والفواكه] [فتاوى ابن باز، ٤/ ٧٠].
1 / 7
1 / 8
(١) الكافي، ٢/ ١٣٤. (٢) الروض المربع، انظر: الشرح الممتع، ٦/ ٧٨. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩، وتقدم تخريجه. (٤) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٣٥. (٥) حاشية ابن قاسم على الروض، ٤/ ٢٢٢. (٦) المغني، ٤/ ١٦٢. (٧) ونص شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات، لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا ... ورجح أن المعتبر لوجود زكاة الخارج من الأرض: هو الادخار لا غير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض فالوزن في معناه ... [الاختيارات الفقهية، ص١٤٩]. [ورجح الإمام ابن باز ﵀ أن: (التين والزيتون لا تجب فيهما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضراوات والفواكه]. [فتاوى ابن باز، ١٤/ ٧٠].
1 / 9
(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٢/ ٢٦٧ - ٢٧٠. (٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الحبوب والثمار على قولين: القول الأول: أن الزكاة لا تجب في شيء من الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عمر، وجابر، وأبو أمامة بن سهلٍ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد وسائر أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا نعلم أحدًا خالفهم إلا مجاهدًا وأبا حنيفة ومن تابعه». القول الثاني: مجاهد، وأبو حنيفة ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله ﷺ: «فيما سقت السماء: العشر»؛ ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب، قال الإمام ابن قدامة: «ولنا قول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه: وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به» [المغني، ٤/ ١٦١].
1 / 10
(١) قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، فالماشية ثلاثة أجناس: الإبل، والبقر، والغنم، لا يضم جنس منها إلى آخر، والثمار لا يضم جنس إلى غيره: فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا إلى اللوز والفستق، ولا يضم شيء من هذه إلى غيره، ولا تضم الأثمان إلى شيء من السائمة، ولا من الحبوب والثمار، ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا نعلم بينهم أيضًا خلافًا في أن العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به» [المغني، ٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٢٠]. (٢) وذكر الإمام ابن قدامة ﵀: أن العلماء اختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وفي ضم النقدين إلى الآخر، فروي عن الإمام أحمد في الحبوب ثلاث روايات: الرواية الأولى: لا يضم جنس منها إلى غيره، ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردًا، وهذا قول: عطاء ومكحول، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وشريك والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنّها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردًا: كالثمار والمواشي. والرواية الثانية أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. وهذا قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس. والرواية الثالثة: أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض – وهي صنوف الحبوب: من العدس، والحمص، والأرز، والسمسم، والدخن، والفول – وحكاه الخرقي عن أحمد، وهو مذهب الإمام مالك. قال الإمام ابن قدامة ﵀: «والرواية الأولى أولى إن شاء الله تعالى؛ لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض كالثمار» [المغني، ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥]. وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥١٨ - ٥٢٢، والمغني، ٤/ ٢٠٧، والكافي، ٢/ ١٣٧، والشرح الممتع، ٦/ ٧٧.
1 / 11
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، بابٌ: من باع ثماره أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، برقم ١٤٨٨، ورقم ٢١٩٧. ومسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، برقم ١٥٥٥. (٢) رواه الخمسة إلا النسائي: أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، رقم ٣٣٧١، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، رقم ١٢٢٨، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم ٢٢١٧، وأحمد، ٣/ ٢٢١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٣٤٤. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها، برقم ٢١٩٤، ورقم ١٤٨٦، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، برقم ١٥٣٤.
1 / 12
(١) قال ابن قدامة ﵀: «وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده؛ لقوله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾» [الأنعام: ١٤١]، [المغني، ٤/ ١٦٩] وقال بذلك: محمد بن مسلمة من المالكية، ولكن جمهور أهل العلم: أن وقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحه [حاشية الروض المربع المحقق، ٤/ ٨٩]. (٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٦٩ - ١٧١، والكافي، ٢/ ١٣٨.
1 / 13
(١) انظر: المغني، ٤/ ١٧٠ - ١٧١، والكافي، ٢/ ١٣٩، والشرح الممتع، ٦/ ٨٧. (٢) الشرح الممتع، ٦/ ٨٧ - ٨٨.
1 / 14
(١) قال ابن قدامة ﵀: «لا نعلم في هذا خلافًا، وهو قول مالك والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي» [المغني، ٤/ ١٦٤]. (٢) البخاري، برقم ١٤٨٣، وتقدم تخريجه في أول الباب. (٣) مسلم، برقم ٩٨١، وتقدم تخريجه. (٤) النسائي، برقم ٢٤٨٩، وابن ماجه، برقم ١٤٨٤ - ١٨٤٥، وتقدم تخريجه. (٥) المغني، ٤/ ١٦٥، والشرح الكبير، ٦/ ٥٣٠، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢٧٧.
1 / 15
(١) قال الإمام ابن قدامة ﵀: «نص عليه أحمد وهو قول: عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة فكذلك إذا كان أحدهما أكثر ...» [المغني، ٤/ ١٦٦]. (٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٦٦. (٣) الخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وشجر العنب وزنًا بعد أن يطوف به الساعي ثم يقدره تمرًا، وزبيبًا، ثم يعرِّف المالك قدر الزكاة. [الإقناع لطالب الانتفاع، ١/ ٤٢٢]. (٤) اختلف العلماء في الخرص: فقال الإمام أحمد ﵀ بالخرص في النخيل والأعناب فقط، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم [الشرح الكبير، ٦/ ٥٤٦، والمغني، ٤/ ١٧٨] قال الخطابي ﵀: «... والخرص عُمِلَ به في حياة النبي ﷺ، حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي» [انظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٤٤]. فَحُكِيَ عن الشعبي، أن الخرص بدعة، وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان تخويفًا للأكرة: أي الحراث من الخيانة. والصواب القول الأول وهو قول الجماهير من أهل العلم [الشرح الكبير، ٦/ ٥٤٦].
1 / 16
(١) متفق عليه: البخاري بلفظه، كتاب الزكاة، باب خرص التمر، برقم ١٤٨١، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ﷺ، برقم ١٣٩٢. (٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٤٨١. (٣) حزر: قدَّر. [فتح الباري، لابن حجر، المقدمة، ص١٠٤].
1 / 17
(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب، برقم ١٤٨٥ - ١٨٤٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٠٨. (٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في خرص العنب، برقم ١٦٠٣، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، برقم ٦٤٤، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب، برقم ١٨١٩، والنسائي، كتاب الزكاة، باب شراء الصدقة، برقم ٢٦١٨. والحديث قال عنه أبو داود: «وسعيد - يعني ابن المسيب - لم يسمع من عتابٍ شيئًا» وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: «وفيه انقطاع» قال الإمام ابن باز ﵀: «لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عتاب وسعيد لم يدرك عتابًا، لكن مراسيل سعيد جيدة، والحديث له شواهد كحديث سهل بن أبي حثمة ﵁» [حاشية ابن باز على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٩٠]. وسمعته أيضًا ﵀ يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٣٩: «هذا إما مرسل جيد من مراسيل سعيد بن المسيب، وإما متصل إذا سمع سعيد من عتاب؛ ولهذا عمل به الأئمة ويشهد له حديث سهل في شرعية الخرص» [والحديث ضعفه الألباني؛ لانقطاعه كما تقدم].
1 / 18
(١) أحمد، ٣/ ٤٤٨، ٤/ ٢، ٣، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في الخرص، برقم ١٦٠٥، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، برقم ٦٤٣، والنسائي، كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص؟ برقم ٢٤٩١، وصححه ابن حبان، برقم ٣٢٨٠، والحاكم، ١/ ٤٠٢، قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في حاشيته على بلوغ المرام الحديث، رقم ٥٨٩: «كلهم من رواية عبدالرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل المذكور، ورجاله ثقات ما عدا عبدالرحمن المذكور، قال الحافظ في التقريب: مقبول، وقال في تهذيب التهذيب: وثقه ابن حبان، وقال البزار: معروف، وبذلك يعتبر إسناده حسنًا؛ لِمَا ذُكِرَ؛ ولِمَا له من الشواهد منها حديث عتاب المذكور بعده، والله ولي التوفيق. حرر في ٨/ ٥/١٤١٦هـ". (٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٣٨.
1 / 19
(١) فالجمهور على أن زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض: أحمد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: هي على مالك الأرض، ويرد عليه: أن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه، وهو المستأجر. [المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٠١]. (٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٠٢. (٣) المرجع السابق، ٤/ ٢٠٢.
1 / 20
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٨٦ - ٢٠٠، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٥٨، ومنتهى الإرادات، ١/ ٤٧٧، وشرح الزركشي، ٢/ ٤٨٠، والكافي، ٢/ ١٤٤. (٢) وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام أحمد، وهو قول عمر ابن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والإمام مالك، والثوري، ومغيرة، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والإمام الشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. قالوا: ما فتح من الأرض عنوة ووُقف على المسلمين، وضرب عليه خراجٌ معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته وينظر في باقيه فإن كان نصابًا ففيه الزكاة إذا كان لمسلم، وإن لم يبلغ نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين، وكذلك الحكم في كل أرض خراجية. وأما أبو حنيفة ﵀ ومن معه من أصحاب الرأي فقالوا: لا عشر في الأرض الخراجية واستدلوا بحديث ضعيف «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم» والصواب: اجتماع العشر والخراج بالضوابط المتقدمة. [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٩٩].
1 / 21